الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص125
هذه القراءات المنصوبة تدل على الغسل فالقراءة المخفوضة تدل على المسح ، قيل القراءة المنصوبة لا تدل إلا على الغسل والقراءة المخفوضة يمكن حملها على أحد وجهين :
أحدهما : على مسح الخفين فيكون اختلاف القراءتين على اختلاف المعنيين .
والثاني : أنه محمول على عطف المجاورة دون الحكم لأنه لما كان معطوفاً على الرأس ، وكان الرأس مخفوضاً على إعراب ما جاوره ، وهذا لسان العرب قال الله تعالى : ( كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ) ( إبراهيم : 14 ) .
فخص العاصف وإن كان مرفوعاً لأنه من صفة الريح لا من صفة اليوم ، والريح مرفوعة ، واليوم مخفوض لكن لما كان مجاوراً لليوم أعطاه إعرابه وإن لم يكن صفة له ، وكقولهم : جُحْرُ ضبٍّ خربٍ ، وإنما هو خربٌ لأنه صفة للجحر المرفوع لا للضب المخفوض لكنه لما كان معطوفاً على الضب أعطى إعرابه ، وكما قال الأعشى :
فخض الثواء لمجاورته الحول وإن كان مرفوعاً .
ثم يدل على ما ذكرناه من طريق السنة أن الناقلين لوضوء رسول الله ( ص ) هم عثمان وعلي وعبد الله بن زيد والمقدام بن معد يكرب والربيع بنت معوذ فنقلوا جميعاً حين وصفوا وضوء رسول الله ( ص ) أنه غسل رجليه ، وكان ما نقلوه من فعله بياناً لما اشتمل عليه في الوضوء من فرضه .