الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص124
بمسح الرجلين ، فقال وأرجلكم بالخفض ، وروى عن ابن عباس أنه قال : كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلا الغسل ، وقال : غسلتان ومسحتان .
فدل ما ذكرنا أن الآية توجب المسح .
وأما السنة فما روى ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ( ص ) : أخذ حفنةً من ماءٍ فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها ثم فعل بالأخرى مثل ذلك قال : قلت وفي النعلين ، قال : وفي النعلين .
وروى حذيفة بن اليمان أن النبي ( ص ) أتى كظامة قومٍ . وروى سباطة قومٍ فبال قائماً ومسح على نعليه ، قالوا ومن طريق المعنى أنه عضو يسقط في التيمم مثله ، فوجب أن يكون فرضه المسح كالرأس ، قالوا ولأن الخف بدل عن الرجل فلما كان البدل ممسوحاً وجب أن يكون المبدل ممسوحاً .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) ( المائدة : 6 ) . إلى قوله : وأرجلكم بنصب الأرجل وفتح اللام منها عطفاً على الوجه واليدين ، قرأ بذلك من الصحابة علي وابن مسعود .
ومن القراء ابن عامر ونافع والكسائي وإحدى الروايتين عن عاصم ، فاقتضى أن يكون فرض الرجلين الغسل لعطفهما بالنصب على الوجه المغسول ، فإن قيل إن كانت