پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص123

أحدهما : وهو مذهب البصريين وحكاه البويطي عن الشافعي : أنه يدخل إصبعيه في صماخيه بماء جديد غير ماء أذنيه ، فعلى هذا يكون إدخال الإصبعين في الصماخين سنة زائدة على مسح الأذنين .

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين أنه يدخل إصبعيه في صماخيه بماء أذنيه فعلى هذا يكون ذلك من جملة مسح الأذنين ولا يكون سنة زائدة على مسح الأذنين ، وقد حكى عن أبي العباس ابن سريج في مسح أذنيه أنه كان يغسلهما ثلاثاً مع وجهه كما قال ابن سيرين والزهري ، ويمسحهما مع رأسه كما قال أبو حنيفة ويمسحهما ثلاثاً مفردة كما قال الشافعي ، ولم يكن أبو العباس يفعل ذلك واجباً وإنما كان يفعله احتياطاً واستحباباً ليكون من الخلاف خارجاً .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ثم يغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً إلى الكعبين .

قال الماوردي : وهذا كما قال غسل الرجلين في الوضوء مجمع عليه بنص الكتاب والسنة . وفرضهما عند كافة الفقهاء الغسل دون المسح ، وذهبت الشيعة إلى أن الفرض فيهما المسح دون الغسل ، وجمع ابن جرير الطبري بين الأمرين فأوجب غسلهما ومسحهما . واستدل من قال بجواز المسح بقوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ) ( المائدة : 6 ) . بخفض الأرجل وكسر اللام عطفاً على الرأس . قرأ بذلك أبو عمرو وابن كثير وحمزة وأحد الروايتين عن عاصم فوجب أن يكون فرض الرجلين المسح لعطفهما على الرأس الممسوح .

قال : ويؤيد ذلك أن أنس بن مالك سمع الحجاج يقول في خطبته : أمر الله بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقال : صدق الله وكذب الحجاج ، إنما أمر الله