الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص119
دونه خارج عن العرف ، فامتنع ما خرج عن العرف أن يكون حداً ، وكان ما وافق العرف أولى أن يكون حداً .
وإذا مسح بعض رأسه فيحتار أن يكمل ذاك بمسح العمامة . نص عليه الشافعي لرواية وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي ( ص ) توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته .
فأما إن اقتصر على مسح العمامة وحدها دون الرأس لم يجزيه في قول جمهور الفقهاء . وقال أحمد بن حنبل وسفيان الثوري يجزيه استدلالاً برواية راشد بن سعد عن ثوبان قال : بعث رسول الله ( ص ) سريةً فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله ( ص ) أمرهم أن يمسحوا على العصائب والنساخين ، يعني بالعصائب العمائم ، والنساخين يعني به الخفاف ، قال : ولأنه عضو يسقط في التيمم فجاز الاقتصار بالمسح على حائل دونه كالرجلين .
ودليلنا قوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) ، فأوجب الظاهر تعلق الفرض بالرأس من غير حائل ولأن النبي ( ص ) حين مسح برأسه قال : ‘ هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به ‘ ولأنه عضو لا يلحقه المشقة في إيصال الماء إليه فلم يجز الاقتصار على حائل دونه كالوجه .
فأما الجواب عن الخبر أنه أمرهم أن يمسحوا على العمائم والنساخين ، فقد كانت عمائم العرب إذ ذاك صغاراً ولذلك سميت عصائب لصغرها ولم تكن تعم جميع الرأس ولا تمنع من وصول المسح إليه ، إما مباشرة أو بللاً وأما قياسهم على الخفين ، فالمعنى فيه لحوق المشقة بنزعهما وأن فرض الرجلين استيعاب غسلهما وليس كذلك في الرأس لأن الفرض مسح بعضه ولا يشق ذلك عليه مع ستر رأسه .
فإما إذا كان ذا جمة على رأسه فله في مسحها ثلاثة أحوال :