پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص116

وإذا كان هذا من كلامهم كانت الباء التي في قوله : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) ( المائدة : 6 ) ، مراداً بها بعض رؤوسكم لأنها أول حرف من بعض .

والدليل من طريق السنة رواية ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة أن النبي ( ص ) مسح بناصيته أو قال مقدم رأسه وروى أبو معقل عن أنس بن مالك أنه قال : رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ عليه عمامةٌ فطرية ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة . ولأن كل ما لو تركه ناسياً في الطهارة فلم يمنع من صحة الطهارة لم يكن من فروض الطهارة كمسح الأذنين . فأما الآية فقد ذكرنا وجهي دليلنا منها ، فأما حديث عبد الله بن زيد والمقدام بن معد يكرب فمحمول على الاستحباب بدليل ما رويناه من حديث المغيرة وأنس ، وأما قياسه فمنتقض بمسح الخفين لأن كل موضع منه محل لفرض المسح وليس مسح جميعه واجب

( فصل : استدلال أبي حنيفة )

وأما أبو حنيفة فاستدل على وجوب مسح ربعه بحديث المغيرة أن النبي ( ص ) مسح بناصيته ، قال والناصية ربع الرأس ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم قياساً على سائر الأعضاء . ودليلنا ما ذكرناه من الاستدلال بالآية الموجبة لمسح البعض من غير تحديد بربع ولا ثلث ثم حديث أنس بن مالك أن النبي ( ص ) مسح مقدم رأسه وذلك أقل الربع ، لأنه مسح بالماء فوجب أن يجزئ منه ما انطلق اسم المسح عليه قياساُ على المسح على الخفين ، ولأنه مسح بعض رأسه فوجب أن يجزئه قياساً على الربع ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة ، فلم