الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص112
وذهب سائر أصحابنا إلى أنه غير مستحب لما يلحقه من المشقة فيه ويناله فقد روى أبو أمامة : أن النبي ( ص ) كان إذا تؤضأ مسح بأصبعيه إماق عينيه .
فلو كان غسل العينين مسنونا أو مستحبا لفعله احتياطا لنفسه أو بيانا لغيره والله أعلم .
قال الماوردي : غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع فإذا غسلهما لزمه غسل المرفقين معهما وهو قول الكافة إلا زفر بن الهذيل ، فإنه قال : غسل المرفقين غير واجب لأن الله تعالى جعلهما ما حدا فقال : ( وأيديكم إلى المرافق ) [ المائدة : 6 ] . والحد لا يدخل في المحدود . كما قال تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [ البقرة : 187 ] . فجعل الليل حدا فلم يكن داخلا فيما لزم إتمامه من الصيام وكما قال بعتك الدار وحدها إلى الدكان لم يكن الدكان داخلا في البيع ، والدلالة عليه قوله تعالى : ( وأيديكم إلى المرافق ) [ المائدة : 6 ] . فكان الدليل في الآية من وجهين :
أحدهما : أن إلى في هذا الموضع بمعنى مع وليست غاية للمحدود فتصير حدا وتقديره مع المرافق .
كما قال تعالى : ( وإذا خلوا إلى شياطينهم ) [ البقرة : 14 ] . أي مع شياطينهم ، وكقوله : ( من أنصاري إلى الله ) [ الصف ؛ 14 ] . أي مع الله .
والثاني : أن إلى وإن كانت حدا وغاية فقد قال المبرد : إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته ، وإن كان من غير جنسه لم يدخل ، ألا تراهم يقولون بعتك الثوب