پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص107

والقول الثاني : راويه البويطي أنه يتمضمض ويستنشق بغرفتين فيغرف غرفة فيتمضمض بها ثلاثا ويقدمها على الاستنشاق ثم يغرف غرفة ثانية ويستنشق بها ثلاثا .

ودليله رواية ابن أبي مليكه قال : رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فأتى بالميضاة إلى أن قال فتمضمض واستنشق ثلاثا الحديث . وقال هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يغرف الماء بيديه فيغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال غسل الوجه أول الأعضاء الواجبة في الوضوء والدليل على وجوبه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) [ المائدة : 6 ] .

وقال النبي ( ص ) للأعرابي توضأ كما أمرك الله تعالى اغسل وجهك وذراعيك وامسح برأسك واغسل رجليك ، وتوضأ رسول الله ( ص ) فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه وغسل رجليه ، وقال : ‘ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ‘ .

وأجمع المسلمون على وجوب غسله فإذا ثبت ذلك فحد الوجه مختلف في العبارة عنه فحده المزني هكذا فقال من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه .

وحكى الربيع عن الشافعي في كتاب الأم أن حد الوجه أوجز من هذا اللفظ وأوضح من هذا الحد فقال : ( حد الوجه من قصاص الشعر وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن واللحيين ، وقد حده بعض أصحابنا بغير هذين فقال حده طولا من قصاص الشعر إلى الذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن .