الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص104
واستدل أبو حنيفة على إيجابها في الطهارة الكبرى برواية مالك بن دينار عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ‘ قال : وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة .
وبما رواه يوسف بن أسباط عن سفيان عن سعيد عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ، قال ولأنه عضو سن غسله في الطهارة الصغرى فاقتضى أن يجب غسله في الطهارة الكبرى كالأذنين ، ولأن كل محل من البدن وجب تطهيره من النجاسة وجب تطهيره من الجنابة كالبشرة التي تحت شعر الوجه ، قال ولأن الفم والأنف في معنى ظاهر البدن من وجهين :
أحدهما : أن إيصال الماء إليهما لا يشق .
والثاني : أن حصول الطعام فيهما لا يفطر فوجب أن يكونا في إيصال الماء إليهما واجبا كظاهر البدن .
قال ولأن اللسان يلحقه حكم الجنابة في المنع من قراءة القرآن فوجب أن يلحقه حكم الجنابة في التطهير بالماء والدليل على أن ذلك سنة وهو دليل الجنابة قوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) [ النساء : 43 ] . فكان الغسل وحده غاية الحكم .