پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص100

باب سنة الوضوء
مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ‘ ‘ .

قال الشافعي : فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم أو كان غير متوضئ فأحب أن يسمي الله تعالى .

قال الماوردي : وهذا كما قال أول ما يبدأ به المتوضئ من أعمال وضوئه التسمية فيقول : ‘ بسم الله ‘ وهي سنة . وقال أبو حامد الإسفرايني : هي هيئة والفرق بين الهيئة والسنة بأن قال : الهيئة ما تهيأ به لفعل العبادة ، والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها وهكذا نقول في غسل الكفين : وهذا يعد في العبارة مع تسليم المعنى .

وقال إسحاق بن راهوية : التسمية واجبة فإن تركها عامدا بطل وضوءه وإن تركها ناسيا أجزأه .

وقال أهل الظاهر هي واجبة وإن تركها عامدا أو ناسيا لم يجزه استدلالا برواية أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ‘ .