پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص99

أحدهما : لا يجزيه كما لا يجوز تقطيع النية على ركعات الصلاة .

والوجه الثاني : وهو أظهر أن ذلك جائز لأن الصلاة لا يجوز أن يتخللها ما ليس منها فلم يجز تقطيع النية عليها فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب في متوضئ غسل وجهه ناويا به رفع الحدث جملة ثم استحصب حكم نيته حتى غسل ذراعيه ومسح رأسه ثم غير النية عند غسل رجليه فغسلهما بنية التبرد والتنظف فيجزيه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه دون غسل رجليه وجها واحدا سواء قلنا بجواز تقطيع النية على أعضاء الطهارة أولا لأن نيته الأولى كانت عامة لجميع أعضائه فارتفع حدث ما غسله بتلك النية ولم يرتفع حدث ما غير فيه النية من غسل رجليه ولا يجزيه أن يصلي بهذا الوضوء شيئا حتى يعيد غسل رجليه ناويا بغسلهما ما رفع الحدث فإن فعل هذا والزمان قريب لم يطل صح وضوءه وارتفع حدثه وإن فعل ذلك وغسل رجليه بعد تطاول الزمان وبعده كان على قولين من تفريق الوضوء والله أعلم .