پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص87

باب نية الوضوء

قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء إلا بنية واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله : إنما الأعمال بالنيات ، ولا يجوز التيمم إلا بنية وهما طهارتان فكيف يفترقان .

قال الماوردي : وهذا كما قال : الطهارة ضربان من نجس وحدث .

فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعا لأمرين :

أحدهما : أن إزالة النجاسة إنما هو تعبد مفارقة وترك ، والتروك لا تفتقر إلى نية كسائر ما أمر باجتنابه في عباداته .

والثاني : أنه لما طهر ما أصبته النجاسة من الأرض والثوب بمرور السيل عليه وإصابة الماء له علم أن القصد فيه غير معتبر ، وأن النية في إزالته غير واجبة .

فأما طهارة الحدث فلا تصح إلا بنية سواء كانت بمائع كالوضوء والغسل ، أو بجامد كالتراب وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وجمهور أهل الحجاز . وقال الأوزاعي ، والحسن بن صالح الكوفي تصح بغير نية سواء كانت بمائع أو جامد .

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية والتيمم بالتراب يفتقر إلى نية استدلالا بقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) [ المائدة : 6 ] . فأمر بغسل هذه الأعضاء ولم يذكر النية .

وفي إيجابها ما يخرج الغسل المذكور في الآية أن يتعلق به جواز الصلاة وذلك نسخ لأنه إبطال حكمه ، وفي إجماع الأمة على أن آية الطهارة غير منسوخة ما يوجب منع