پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص86

بالسواك ، ويكره أن يستاك طولا من أطراف أسنانه إلى عموده ، لما فيه من إدماء اللثة ، وفساد العمود ، وكذلك قال النبي ( ص ) : ‘ استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا ‘ . وإنما اختاره أن يدهن غبا ، ولا يدهن في كل يوم ، لما فيه من درن الثوب ، وتنميس الشعر ، وكذلك نهى النبي ( ص ) عن كثرة الأدفاه ، قال أبو عبيد : هو كثرة التدهين ، وإنما يراد الدهن لتحسين البشرة ، وإذهاب النوس .

وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إدهنوا يذهب النوس عنكم والبسوا تظهر نعمة الله عليكم ، وأحسنوا إلى مماليككم ، فإنه أكبت لعدوكم ، وأدفع لنقمة الله عنكم ‘ ، فأما ما يستحب أن يستاك به ، فهو الأراك ، لرواية أبي خيرة ، أن رسول الله ( ص ) كان يستاك بالأراك ، فإن تعذر الأراك ، استاك بعراجين النخل ، فإن تعذر عليه ، استاك بما وجده ، ويختار أن يكون العود الذي يستاك به نديا ، ولا يكون يابسا فيجرح ، ولا رطبا فلا تبقى ، فلو لف على أصبعه خرقة خشنة ، وأمرها على أسنانه حتى زال الصفرة والخلوف ، فقد أتى بسنة السواك ، نص عليه الشافعي ؛ لأنه يقول مقام العود في الانقاء ، فأما خلال أسنانه بالحديد ، أو بردها بالمبرد ، فمكروه لأمرين :

أحدهما : أنه يذيب الأسنان ويفضي إلى انكسارها .

والثاني : أنها تخشن فتراكب الصفرة والخلوف فيها ، ولذلك لعن رسول الله ( ص ) الواشرة والمستوشرة ، وهي : التي تبرد أسنانها بالمبرد ، فأما الصائم ، فلا يأمن أن يستاك غدوة ، ويكره له أن يستاك عشيا على ما نذكره في كتاب الصيام ، لقوله عليه السلام : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، فإن استاك عشيا لم يفسد صومه وإن أساء – والله أعلم – .