پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص85

والحالة الثالثة : عند القيام إلى الصلاة ، لرواية عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله ( ص ) أمر بالوضوء لكل صلاة ، طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك عليه ، أمر بالسواك لكل صلاة .

والحالة الرابعة : عند قراءة القرآن ، لقوله عليه السلام : ‘ السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ‘ . والفم قد يتغير في أربعة أحوال : إما عند كثرة الكلام ، وأما بطول السكوت ، وإما بشدة الجوع ، وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء المريحة . قال الشافعي : والاستيقاظ من النوم ، والأزم ، وفي الأزم تأويلان :

أحدهما : أنه الجوع ، ومنه ما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الحارث بن كلدة ، وكان طبيب العرق فقال : ما ألذ ؟ فقال : الأكل ، فقال : وما الدواء ؟ قال : الأزم . يعني الجوع والاحتماء . وقال كعب بن زهير :

( المطعمون إذا ما أزمة
والطيبون ثيابا كلما عرقوا )

والثاني : أنه السكوت ، وهو في اللغة : الإمساك ، فتارة يقربه عن الجوع ، لأنه إمساك عن الأكل ، وتارة يعبر به عن السكوت ، لأنه إمساك عن الكلام .

فإذا تقرر ما وصفنا ، فقد قال الخليل بن أحمد : السواك مأخوذ من الاضطراب والتحرك ، من قولهم : تساوكت الإبل ، إذا اضطربت أعناقها من الهزال ، وأنشد قول الشاعر

( إلى الله أشكوا ما أرى بجيادنا
تساوك هزلى مخهن قليل )

والكلام في السواك يشتمل على فصلين :

أحدهما : في صفة السواك .

والثاني : ما يستحب به السواك .

فأما صفة السواك ، فيستحب أن يستاك عرضا في ظاهر الأسنان . وباطنها ، ويمر السوك على أطراف أسنانه ، وكراسي أضراسه ، ليجلوا جميعا من الصفرة ، والتغير ، وممره على سقف حلقه إمرارا خفيفا ليزول الخلوف عنه ، فقد كان النبي عليه السلام يشوص فاه