الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص84
العشاء ، وبالسواك عند كل صلاة ‘ . وفيه دليلان .
أحدهما : ما ذكره الشافعي ، أنه لو كان واجبا ، لأمرهم به ، شق أو لم يشق .
والثاني : أن قوله : ‘ لأمرتهم ‘ به دليل على أنه لم يأمرهم به ، وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يفرضه ‘ . فدل على أنه لم يفرض ، وروى عن النبي عليه السلام أنه قال : ‘ كتب الوتر علي ولم يكتب عليكم ، وكتب الأضحى علي ولم يكتب عليكم وكتب السواك علي ولم يكتب عليكم ‘ وهذا نص ، وأما الجواب عن استدلالهم بقوله عليه السلام : استاكوا فهو أنه أمر به لإزالة القلح ، وإزالة القلح ليس بواجب ، وكذلك السواك ليس بواجب ، وأما الخبر الآخر ، فقد بينه ‘ حتى خشيت أن يفرضه ‘ . فإذا ثبت أنه ليس بواجب ، فهو مستحب في خمسة أحوال :
أحدها : عند القيام من النوم ، لرواية أبي وائل عن حذيفة ابن اليمان ، أن رسول الله ( ص ) كان إذا قام من الليل ، شوص فاه بالسواك .
وقال أبو عبيد : الشوص الغسل . والموص مثله ، وأنشد لامرئ القيس :
والحالة الثانية : عند الوضوء للصلاة ، لرواية سعد بن هشام ، عن عائشة ، أن رسول الله ( ص ) كان يوضع له وضوءه وسواكه .