پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص83

وروي أن الناس استبطئوا الوحي ، فقال النبي ( ص ) : وكيف لا يبطئ وأنتم لا تسوكون أفواهكم ، ولا تقلمون أظفاركم ، ولا تنقعون براجمكم ‘ .

وروى الزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتفاض الماء ، يعني : ‘ الاستنجاء ‘ . فإذا ثبت بما ذكرنا أن السواك مأمور به ، فهو سنة ليس بواجب ، وقال داود بن علي : السواك واجب ، لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة . وقال إسحاق بن راهوية السواك واجب ، فإن تركه عامدا بطلت صلاته ، وإن تركه ناسيا لم تبطل ، واستدلا جميعا على وجوبه بما روي أن قوما دخلوا على النبي ( ص ) فرأى في أسنانهم صفرة ، فقال ؛ ما لي أراكم تدخلون علي قلحا استاكوا . وهذا أمر يقتضي الوجوب ، والقلح في الأسنان : الصفرة .

وروى سفيان عن أبي الحويرث عن نافع عن ابن جبير ، عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يدردني ‘ . أي : تتناثر أسناني ، فأصير أدرد من كثرة السواك ، ومن قول الشاعر :

( أخذت بالجمة رأسا ارعوا
وبالثنايا الواضحات الدردرا )

والدليل على أنه ليس بواجب ، ما رواه الشافعي عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير