پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص82

باب السواك

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وأجب السواك للصلوات ، وعند كل حال تغير فيها الفم للاستيقاظ من النوم والأدم وكل ما يغير الفم ، لأن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ‘ .

قال الشافعي : ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، السواك عندنا سنة مستحبة ، وفضيلة حسنة ، لما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي عتيق عن عائشة ، أن رسول الله ( ص ) قال : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب .

وروي مثراة للمال ، منماة للولد .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ طهروا أفواهكم بالسواك ، فإنها مسالك القرآن ‘ .