الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص82
باب السواك
قال الشافعي رحمه الله : ‘ وأجب السواك للصلوات ، وعند كل حال تغير فيها الفم للاستيقاظ من النوم والأدم وكل ما يغير الفم ، لأن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ‘ .
قال الشافعي : ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، السواك عندنا سنة مستحبة ، وفضيلة حسنة ، لما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي عتيق عن عائشة ، أن رسول الله ( ص ) قال : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب .
وروي مثراة للمال ، منماة للولد .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ طهروا أفواهكم بالسواك ، فإنها مسالك القرآن ‘ .