الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص72
وقيل : يجوز أن يبيع جلد الميتة إذا دبغ فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يبيع الجلد دون شعره فبيعه جائز .
والثاني : أن يبيعه مع شعره فالبيع في الشعر باطل ، وفي الجلد على قولين من تفريق الصفقة .
والثالث : أن يبيعه مطلقا فقد اختلف أصحابنا هل يقتضي إطلاقه دخول الشعر في البيع أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يقتضي دخوله في البيع ، لأنه غير مقصود ولا يصح فيه البيع فلم يتوجه إليه العقد فعلى هذا يكون بيع الجلد جائزا .
والوجه الثاني : أنه داخل في البيع لاتصاله بالمبيع فعلى هذا يكون البيع في الشعر باطلا وهل يبطل في الجلد ؟ على القولين من تفريق الصفقة ، فلو رأى شعرا فلم يعلم أطاهر هو أم نجس فهذا على ثلاثة أضراب :
أحدها ‘ أن يعلم أنه من غير مأكول اللحم .
والثاني : أن يعلم أنه من مأكول اللحم .
والثالث : أن يشكل هل هو من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، فإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس إذ لا مدخل له في الطهارة ، وإن كان من شعر مأكول اللحم فهو طاهر اعتبارا بأصله ، وأن الطاهر أخذه في حياته وإن شك فلم يعلم أمن شعر مأكول أو غير مأكول ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء هل هي على الحظر أو على الإباحة ، فإن قيل : إن الأشياء في أصولها على الحظر كان هذا الشعر نجسا ، وإن قيل : إنها على الإباحة كان هذا الشعر طاهرا .
أحدهما : نجس كالبول .
والثاني : طاهر كالمني ، وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين ، فأما ما في جوف الطائر الميت من البيض فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنه نجس وبه قال مالك لأنه قبل الانفصال حرمتها .