پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص71

أحدهما : أن قوله لا بأس لا يدل على الطهارة وإنما يقتضي إباحة الاستعمال .

والثاني : أنه شرط فيه الغسل فاقتضى أن يكون قبل الغسل نجسا والغسل غير معتبر فلم يكن في ظاهره دليل .

وأما الجواب عن قوله حين سئل عن الفراء ‘ أين الدباغ ‘ يعني لاستصلاح لبسها إذ لا يكون لبسها قبل الدباغ .

وأما استدلالهم فإنما لم ينجس بموت الأم لأمرين :

أحدهما : أنه منفصل عنها والشعر متصل بها .

والثاني : أن الحياة لا تفارق الولد بموت الأم وتفارق الشعر بموت الأصل لوجود النماء في الولد وفقد النماء في الشعر فإذا ثبت نجاسة الشعر بالموت فلا يطهر بالغسل ، ولا بالدباغ .

وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي : والشعر ينجس بالموت ولكن مطهر بالغسل لقوله عليه السلام : ‘ لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وشعرها إذا غسل ‘ وهذا الذي قالوه ليس بصحيح ، لأن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل كاللحم ، والروث ، والخبر محمول على نفي الناس في إباحة الاستعمال في حصول التطهير ، فلو دبغ جلد الميتة بشعره لطهر الجلد دون الشعر ، لتأثير الدباغة في الجلد دون الشعر ، ولا يستحب استعماله إلا بعد إماطة الشعر عنه ، فإن استعماله قبل إماطته في يابس جاز وإن استعماله في ذائب نظر ، فإن استعمله في باطنه الذي لا شعر عليه جاز ، وإن استعمله في ظاهره الذي عليه الشعر نجس ، إلا أن يكون قلتين من ماء فيكون طاهرا .