پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص70

والرابع : أن ما ورد التعبد بقطعه في حال نجس بالموت قياسا على موضع الختان والتعبد في قطع الشعر يكون في حال الإحرام .

والخامس : أن ما وجب الأرش يقطعة لحقه حكم التنجيس كاللحم .

فأما الجواب عن قولهم إن علة الحياة حدوث الألم فهو أن للحياة علتين ، حدوث الألم في حال ووجود النماء في حال وكل واحد منهما علة للحياة ، ولا يجوز أن يكون فقد الألم مانعا من ثبوت الحياة لأمرين :

أحدهما : أنه قد يفقد الألم من لحم العصب ولا يدل على عدم الحياة فكذلك الشعر .

والثاني : أن الألم قد يختلف في المواضع المؤلمة على حسب كثرة الدم فيه أو قربه من العصب ولا يدل ذلك على أن الحياة مختلفة فيه بحسب ألمه فكذلك في حال عدمه .

وأما استدلالهم بأن امتناع الفساد عنه دليل على عدم الحياة منه فليس بصحيح ، لأن إسراع الفساد إنما يكون لكثرة الرطوبة ، ألا ترى أن الجلد قبل دباغه يسرع إليه الفساد لرطوبته وبعد الدباغ ينتفي عنه الفساد لذهاب رطوبته ، ولا يدل على أن الجلد لا حياة فيه كذلك الشعر .

وأما استدلالهم بورود الشرع بإباحة أخذه في الحياة بخلاف اللحم فهو أن هذا لا يدل على وجود الحياة في اللحم وفقدها في الشعر ، ولكن أخذ الشعر في حال الحياة لا يضر بالحيوان وربما نفعه فورد الشرع بإباحة أخذه لانتفاء الضرر عنه واللحم في أخذه منه إضرار به فمنع الشرع من أخذه منه .

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) [ النحل : 80 ] . فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها عامة ومخصوصة بما ذكرنا من الدليل .

والثاني : أنها مجملة لأنه أباحها إلى حين فقد يحتمل ذلك إلى حين الموت .

والثالث : أنها تقتضي التبعيض ، لأنه قال : ‘ ومن أصوافها ‘ فدل على أن منها ما لا يكون أثاثا ، ومنها ما يكون أثاثا .

وأما استدلالهم بحديث أم سلمة فرواية يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي سليم عن أم سلمة عن النبي – عليه السلام – ويوسف بن السفر ضعيف ، ولو صح لكان الجواب عنه من وجهين :