الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص66
وأما أم الولد فالمنع من بيعها لحرمتها فلم تكن طهارتها علما في جواز بيعها وجلد الميتة لم يجز بيعه لنجاسته وكانت طهارته علما في جواز بيعه فإذا ثبت توجيه القولين في البيع والرهن تعلق بهما فرعان :
أحدهما : جواز أكله إن كان من جلد مأكول ، فإن قلنا : إن بيعه لا يجوز لم يجز أكله ، لأن تحريم بيعه لبقاء حكم موته ، وإن قلنا بجواز بيعه كان في جواز أكله وجهان :
أحدهما : يجوز لأن إباحته البيع لارتفاع حكم الموت .
والوجه الثاني : لا يجوز للنص على تحريم أكله بقوله عليه السلام : ‘ إنما حرم من الميتة أكلها ‘ .
والفرع الثاني : في جواز إجارته فإن قلنا بجواز بيعه جازت إجارته ، وإن قلنا ببطلان بيعه ففي جواز إجارته وجهان كالكلب المعلم .
قال الماوردي : اعلم أن الظاهر من مذهب الشافعي والمعول عليه من قوله إن الصوف ، والشعر ، والريش ، والوبر ضربان طاهر ، ونجس ، فالطاهر ضربان :
أحدهما : ما أخذ من المأكول اللحم في حياته .
والثاني : ما أخذ منه بعد ذكاته .
والنجس ضربان :
أحدهما : ما أخذ من غير المأكول وما أخذ من ميت وأنه ذو روح إذا فقدها نجس بالموت ، وكذلك في العظم ، والقرن ، والسن ، والظفر ينجس بالموت ، هذا المروى عن الشافعي – رحمه الله – في كتبه ، والذي نقله أصحاب القديم ، وحكى أبو العباس بن سريج عن أبي القاسم الأنماطي عن إبراهيم المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس الشعر ، وحكى إبراهيم البلدي عن المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر ابن آدم ، وحكى