الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص60
ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا دبغ الإهاب فقد طهر ‘ إنما يكون فيما لحقه التنجيس ، فصار بمثابة قوله أيما إهاب نجس بالموت طهر بالدباغة .
وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي ( ص ) مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة فقال ( ص ) : ‘ ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله أليست ميتة فقال : إنما حرم من الميتة أكلها ‘ وهذا نص .
وروى الشافعي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) ‘ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ‘ ولأنه حيوان طاهر فجاز أن يطهر جلده بعد وفاة روحه كالمذكي ، ولأنه جلد نجس بعد طهارة فجاز أن يطرأ عليه الطهارة كالذي نجس بدم ، أو غيره .
وأما الجواب عن استدلاله بحديث عبد الله بن عكيم فمن وجهين :
أحدهما : أنه مع ضعفه مرسل ، لأن علي بن المديني قال : مات رسول الله ( ص )