الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص58
قال : ولأن ما طهر جلد المأكول طهر جلد غير المأكول كالدباغة .
ودليلنا هو أن تقويت الروح إذا لم يطهر غير الجلد لم يطهر الجلد كالرمي في المقدور عليه من الحيوان طردا ، وفي غير المقدرور عليه عكسا ، ولأنها ذكاة لا تبيح أكل لحمه فوجب أن لا يفيد طهارة جلده كزكاة المجوسي طردا ، أو كزكاة المسلم عكسا ، ولأن التطهير المستفاد بذكاة المأكول ينتفي عن ذكاة غير المأكول كتطهر اللحم .
وأما الخبر فمعنى قوله عليه السلام : ‘ دباغ الأديم ذكاته ‘ ، أي : مطهره أو الذكاة لا تطهر ، لأنها تبقى نجاسة نظرا بالموت لا إنها تبقى نجاسة ثابتة ، ، قبل على المأكول فالمعنى في ذكاته أنها أباحت أكل لحمه فأفادت طهارة جلده ، وليس كذلك غير المأكول .
وأما قياسهم على الدباغة فالمعنى في الدباغة : أنها موضوعة لنفي النجاسة الطارئة بالموت وليس كذلك الذكاة .
وأما أبو ثور فاستدل على أن مالا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغة بقوله ( ص ) : ‘ دباغ الأديم ذكاته ‘ ، فلما لم تعمل الذكاة في غير المأكول لم تعمل فيه الدباغة وبما روي أن