الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص56
قال الشافعي رحمه الله : ‘ ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت ‘ واحتج بقوله عليه السلام : ‘ أيما إهاب دبغ فقد طهر ‘ كذلك جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير ، لأنهما نجسان وهما حيان .
قال الماوردي : وإنما بدأ بأواني الجلود لاختلاف أحكامها واختلاف الفقهاء فيما يطهر منها ، وللكلام فيها مقدمتان .
أحدهما : أن الحيوان كله طاهر إلا خمسة : وهي الكلب ، والخنزير ، وما تولد من كلب وخنزير ، وما تولد من كلب وحيوان طاهر ، وما تولد من خنزير وحيوان طاهر ، وسيأتي الدليل على تنجيسها في موضعه ، وما سواها من الحيوانات كلها من دوابه وطائره طاهر في حياته .
والمقدمة الثانية : أن الميتة كلها نجسة إلا خمسة أشياء : وهي الحوت ، والجراد وابن آدم على الصحيح من المذهب والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه ، والصيد إذا مات في يد الجارح بعد إرسال مرسله ، وسندل على طهارتها ، وما سواها من الميتة كلها نجسة فإذا ثبتت هاتان المقدمتان ، فكل ما كان طاهرا بعد موته جاز استعمال جلده قبل دباغه إلا ابن آدم فإن الانتفاع بشيء من جسده بعد الموت محرم لحرمته ، وليس للجراد جلد يوصف بالانتفاع به ، والحوت فقد يكون لبعضه من البحري جلد ينتفع به .
وقال أبو يوسف ، وداود : يطهر جلود جميعها بالدباغة .