الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص55
ومن الفروع المضاهية لهذا الفصل تكميل ماء الطهارة بمائع طاهر ، وهو أن يكون الرجل يكتفي في غسله بعشرة أرطال من ماء فيجد ثمانية أرطال قيمتها برطلين من لبن أو مائع غيره ، ولا تغير شيئا من أوصافه فقد اختلف أصحابنا في جواز استعمال جميعه على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي الطبري وطائفة أن استعمال جميعه غير جائز للإحاطة باستعمال المائع في طهارته .
والوجه الثاني : وهو قول الجمهور إن استعماله جائز لأنه لا حكم لما صار مستهلكا فيه من المائع ، ألا ترى أنه لو استعمل ثمانية أرطال هي مقدار الماء وبقي منه رطلين هي مقدار المائع جاز ، وإن أحطنا علما بأن الثاني ليس بمائع فرد ، وأن الذي استعمله ليس بماء فرد فكذا إذا استعمل الكل لكون المائع مستهلكا فيه والله أعلم .