الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص53
أحدهما : يجوز كما لو يتغير بلا انحلال من غير طبخ .
والثاني : لا يجوز استعماله ، لأنه بالطبخ صار مرقا .
ومن فروع هذا الفصل أن القطران إذا وقع في الماء فغيره فقد قال الشافعي في كتاب الأمم : لا يجوز استعماله ، وقال في موضع آخر : يجوز استعماله ، وليس ذلك على قولين كما وهم فيه بعض أصحابنا ، ولكن القطران على ضربين :
[ الأول ] : ضرب فيه دهنية فتغير الماء به لا يمنع من جواز استعماله ، كما لو تغير بدهن .
و [ الثاني ] : ضرب لا دهنية فيه فتغير الماء فيه مانع من جواز استعماله ، كما لو يتغير بمائع .
ومن فروع هذا الفصل : أن الماء إذا تغير بالشمع جاز استعماله ، كما لو تغير بدهن ، ولو تغير شحم أذيب فيه بالنار كان في جواز استعماله وجهان :
أحدهما : يجوز لأن الشحم دهن .
والثاني : لا يجوز استعماله لأن مخالطة الشحم للماء تجعله مرقا .
ومن فروع هذا الفصل : أن الماء إذا تغير بالكافور فله ثلاثة أحوال :
حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز ، لأنه تغير مخالطة .
وحال يعلم أنه لم ينحل فيه فاستعماله جائز ، لأنه تغير مجاورة .
وحالة شك فيه ، فينظر في صفاء التغير ، فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على تغير المخالطة ولا يجوز استعماله ، وإن كان تغير الريح ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : أن يغلب فيه تغير المخالطة فعلى هذا لا يجوز استعماله .
والثاني : أنه يغلب تغير المجاورة فيجوز استعماله .