الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص49
شراب مسكر فلم يجز الوضوء به كالخمر ، ولأن كل مائع لا يجوز التطهر به قبل طبخه ، لم يجز التطهر به بعد الطبخ كالماء النجس ، ولأن تأثير الطبخ عندهم عدم التطهير دون إباحته كماء الزعفران يجوز الطهارة به عندهم قبل الطبخ ، ولا يجوز بعد الطبخ .
وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن ثلاثة أوجه :
أحدها : ضعف الخبر من وجهين ضعف رواية لأن أبا فزارة كان نباذا بالكوفة وأبو زيد مجهول وليس رواية سفيان عن أبي فزارة دليلا على ثقته كما روى