الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص37
أن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل رسول الله ( ص ) فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله ( ص ) : ‘ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ‘ . وروي في خبر آخر أن العركي قال : ‘ إنا نركب في البحر في أرماث لنا ‘ . والعركي : الصياد .
والأرماث : الخشب يضم بعضه إلى بعض فنركب عليها في البحر ‘ . قال الشاعر :
قال الحميدي : قال الشافعي : ‘ هذا الحديث نصف العلم الطهارة ، ولعمري إن هذا القول صحيح ، لأن هذا الحديث دل على طهارة ما ينبع من الأرض ، والآية دالة على طهارة ما نزل من السماء ، والماء لا يخلو من أن يكون نازلا من السماء أو نابعا من الأرض .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن ، وابن داود والأصم : إن الطهور بمعنى الطاهر لا يختص بزيادة التعدي .
وفائدة هذا الخلاف تجويزهم إزالة الأنجاس بالمائعات الطاهرات واستدلوا بقوله تعالى : ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) [ الإنسان : 21 ] . يعني طاهرا لأن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير به وقال جرير :