پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص35

[ كتاب الطهارة ]
باب الطهارة

قال المزني رحمه الله : قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [ الفرقان : 48 ] . وروي عن رسول الله ( ص ) : أنه قال في البحر : ‘ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ‘ .

قال الماوردي : اعترض من ذكرنا إعناته للمزني على هذا الفصل من وجهين :

أحدهما : قالوا أسند المزني القرآن عن الشافعي ، والقرآن مقطوع به ، لا يقتصر إلى الإسناد لاستواء الكل فيه .

والجواب عنه بعد الاستيعاذ من خدع الهوى أن المزني رحمه الله لم يقصد به إسناد القرآن ، وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلى الشافعي ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو الشافعي دون المزني .

والاعتراض الثاني إن قالوا : قدم الدليل على المدلول وهذا خطأ في الموضوع .

والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل على المدلول .

والثاني : أنه فعل ذلك ليكون مبتدئا بكتاب الله تعالى تبركا على أن الدلائل ضربان : ضرب يكون دليلا على مسألة فالأولى تأخيره عن المسألة . وضرب يكون دلالة على أصل الباب فالأولى تقديمه على الباب .

فصل : دلائل طهارة الماء

والدلائل على طهارة الماء وجواز التطهير به آيتان :