الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص25
وهو يروي كتبا في السنن ، أو يقول : أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي ، وهناك جماعة مشتركون هذا الاسم .
وقال آخرون : إن دفع المحدث الكتاب من يده ، وقال : قد أجزتك هذا جاز أن يرويه وإن لم يدفعه إليه من يده لم يجز ، وكل هذا عند الفقهاء غلط لا يجوز الأخذ به ولا العمل عليه إلا أن يقويه المحدث ، أو يقرأ عليه ، لأن ما في الكتاب مجهول قد يكون فيه الصحيح والفاسد ، ولو صحت الإجازة لبطلت الرحلة ، ولا يستغني الناس بها عن الطلب ومعاناة السماع ، فإذا سمع على الوجهين الذي ذكرنا وكتبه جاز أن يرويه من كتابه إذا وثق به ، وعرف خطه وإن لم يكن حافظا لما يرويه ، ولا ذاكرا له ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يروي عن خطه ، وإن عرفه إلا أن يذكره ويحفظه ، كما لا يجوز أن نشهد بمعرفة خطه حتى يذكر ما نشهد به ، وهذا فاسد بالأثر المعمول عليه والاعتبار المأخوذ به فالأثر ما عمل عليه المسلمون