الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص14
أحدها : أنهما كنايتان يرجعان إلى العلم فيكون تقدير الكلام : لأقرب علم الشافعي باختصار هذا الكتاب على من أراد العلم .
والثاني : أنهما كنايتان يرجعان إلى الكتاب ويكون تقدير الكلام : لأقرب هذا الكتاب باختصاره ، على من أراده .
والثالث : أن الكناية الأولى ترجع إلى العلم ، ويكون تقدير الكلام : لأقرب هذا الكتاب باختصاره على من أراد العلم . وخص به المريد ، لأن غير المريد لا يقرب على فهمه .
أحدها : أنهما كنايتان راجعتان إلى الشافعي أيضا ويكون تقدير الكلام : مع إعلام الشافعي ونهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من الفقهاء ، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة رحمه الله .
والثاني : أنهما كنايتان راجعتان إلى المزيد عن تقليد الشافعي وتقليد غيره ، وهذا حكاه ابن أبي هريرة رحمه الله .
والوجه الثالث : أن الهاء التي في ‘ إعلامية ‘ كناية راجعة إلى المزيد ، والهاء التي في ‘ نهيه ‘ كناية راجعة إلى الشافعي ، ويكون تقدير الكلام : مع إعلامي المزيد من نهى الشافعي عن التقليد ، وهذا قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا فيكون النهي عن التقليد صادرا عن الشافعي إلى المزني والمريد .