پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص14

أحدها : أنهما كنايتان يرجعان إلى العلم فيكون تقدير الكلام : لأقرب علم الشافعي باختصار هذا الكتاب على من أراد العلم .

والثاني : أنهما كنايتان يرجعان إلى الكتاب ويكون تقدير الكلام : لأقرب هذا الكتاب باختصاره ، على من أراده .

والثالث : أن الكناية الأولى ترجع إلى العلم ، ويكون تقدير الكلام : لأقرب هذا الكتاب باختصاره على من أراد العلم . وخص به المريد ، لأن غير المريد لا يقرب على فهمه .

فصل

: وأما قوله : ‘ مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره ‘ ففيه خمس كنايات ؛ منهن كنايتان في ‘ إعلاميه ‘ وهما الياء والهاء ، وثلاث كنايات في نهيه وتقليده وغيره فلا يختلف أصحابنا في أن الياء كناية راجعة وأن الهاء في تقليده وغيره كنايتان راجعتان إلى الشافعي وإنما اختلفوا في الهاء التي في إعلامه ، وفي الهاء التي في نهيه ، إلى ما ترجع الكناية بهما على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنهما كنايتان راجعتان إلى الشافعي أيضا ويكون تقدير الكلام : مع إعلام الشافعي ونهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من الفقهاء ، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة رحمه الله .

والثاني : أنهما كنايتان راجعتان إلى المزيد عن تقليد الشافعي وتقليد غيره ، وهذا حكاه ابن أبي هريرة رحمه الله .

والوجه الثالث : أن الهاء التي في ‘ إعلامية ‘ كناية راجعة إلى المزيد ، والهاء التي في ‘ نهيه ‘ كناية راجعة إلى الشافعي ، ويكون تقدير الكلام : مع إعلامي المزيد من نهى الشافعي عن التقليد ، وهذا قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا فيكون النهي عن التقليد صادرا عن الشافعي إلى المزني والمريد .