فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص209
وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام. أمّا إذا كانت لها فائدة محلّلة ولو
قليلة لم يجب تغيرها(1).
ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب بآلات القمار ، وتحريم التجارة بها والصنع لها ، فقد
وجهت لسماحة السيد دام علاه استفتاءات حولها فأجاب :
1ـ ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة المتعارفة ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان اللعب عن
طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم الرموز والأشكال بدل الآلة المتعارفة ؟
** اللعب به حرام مطلقاً ولو بدون رهان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة المتعارفة ،
أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان اللعب بين شخصين ، وأما إذا كان الطرف الآخر هو الجهاز
فالأحوط وجوباً تركه.
2ـ ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة ومن آلات القمار ؟ هل هو الإعداد والاتخاذ للقمار أو استعمال
العرف ؟ وهل يفرق في العرف بين كونه عرفاً لمجتمع خاص ، أو عرفاً عالمياً ؟
** الضابط أن تعد فعلاً آله للقمار ، ويكفي كونها آله له في مجتمع خاص(2) ليكون حراماً
هناك ، وإن لم يعد في مجتمع آخر قماراً جاز هناك.
(1) السيد السيستاني || منهاج الصالحين 2||7 وما بعدها.
(2) المستحدثات من المسائل الشرعية || 27.