پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص185

الشرعية ، ومن أبرز فتاواه ما أحاول أن أضعه أمامك مع أسئلته المثيرة أحياناً عملاً بالقاعدة

الأصل : لا حياء في الدين.

1ـ ما هو حدّ اللذة المحرمة ؟

** أدنى حدّها ـ إن أريد بالحدّ المرتبة ـ هو أول درجة من الإحساس الجنسي.

2ـ في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين. فما معنى الريبة

والتلذذ والشهوة ؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد ؟

** التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي لا مطلق التلذذ ، ولا التلذذ الجبلّي

للبشر الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في
الحرام.

3ـ ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الأولى لك والثانية عليك ) وهل يجوز إطالة النظرة

الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدعّي البعض ؟

** الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث الأولى اتفاقية

عابرة فتكون بريئة ، ولا يقصد بها التلذذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة
وهادفة طبعاً ، فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون خسارة ، ومن هنا ورد في بعض
النصوص عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال « النظرة بعد النظرة تزرع في
القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة ».

وكيفما كان ، فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس

العدد بحيث يعني تجويز النظرة