فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص177
المال ، بل وإن كان حربياً مباح المال ، فإنه تحرم خيانته ، ولا يصح تملك وديعته ولا بيعها
على الأحوط ، والواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك ،
فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها ، فقد أدى
ما هو تكليفه ، وخرج عن عهدته(1).
(1) السيد السيستاني || منهاج الصالحين 2||197.