فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص165
بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه إلى العرف ،
وقد تقدم بيان ضابطه.
4ـ إن بعض غذاء الدواجن يخلط فيه 30% من عظام الخنزي مما يرفع وزن الدجاجة خلال
أربعين يوماً إلى زنة كيلوين ، فما الحكم في هذا ، وهل فيه إشكال ؟
** لا يمنع ذلك من حلية أكل لحمه وطهارته بالتذكية ، لكن الأولى تجنيب الحيوان من هذا
الغذاء ، والله العالم.
5ـ يلزم صانعو الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تباع
للمستهلك ، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فإنهم يضيفون إليها ( مواداً حافظة ) قد يكون
أصلها حيوانياً ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل E450 وهكذا.
فما هو الحكم في الحالات الآتية :
أ ـ لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات.
ب ـ شاهد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معينة
يذكرونها محرّمة لأنها من أصل حيواني.
ج ـ التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت صورتها النوعية
واستحالت إلى مادة أخرى.
** أ ـ تحل له المأكولات المشتملة عليها.
ب ـ إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني ـ وإن ادعي ـ