فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص156
** لا مانع من طبخ غير المذكى ، ولا تقديمه إلى مُستحلّيه ، ويشكل بيعه منهم ، لكن لا
مانع من أخذ المال إزاء التنازل عنه أو استنقاذاً ، وأما الخنزير فيشكل تقديمه لمستحلية ، ولا
يجوز بيعه بلا إشكال والله العالم.
2ـ هل يصح للمسلم امتلاك مطعم يقدم فيه اللحم غير المذكّى ، علماً بأنه لا يمارس العمل
بنفسه ، بل يشرف على المشروع ويديره ؟ وعلى فرض عدم الجواز كيف يصحح امتلاك
العوائد ؟ وما هو موقف من يعتمد في نفقته عليه كزوجته وأطفاله ؟
** لا بأس بامتلاكه ذلك إذا كان تقديم اللحم غير المذكى إلى المستحلين له ، وإن قدمه إلى
مسلم أخبره بالحال إن احتمل تأثير الأخبار في حقه ، وإلاّ لم يجب ، وأما العوائد فليصحح
امتلاكها بطريقة الاستنقاذ أو التنازل حسبما مرّ ، دون البيع ، فإن صحّحها هو حلّت أيضاً
لمن يعيلهم ، وإن لم يفعل فليقصدوا تملك ما يدفعه إليهم من أعيانهم فتحل لهم ، والله
العالم(1).
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية || 12 ـ 13.