فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص153
والذهب والفضة والرصاص وغيرها . والأحوط وجوباً عدم الذبح بالاستيل مع التمكن من
الحديد.
3ـ قصد الذبح بفري الأوداج.
4ـ الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، فإن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً حرمت .
نعم إذا كان الإخلال بالاستقبال لإعتقاد الذابح عدم لزومه شرعاً فلا يضر بذكاة ذبيحته.
5ـ تسمية الذابح عليها حين الشروع بالذبح أو متصلاً به عرفاً ، ولا تجزيء تسمية غير
الذابح عليها ، والمدار في التسمية ذكر اسم الله وحده عليها ، فيكفي أن يقول : بسم الله ، أو
الله أكبر ، أو الحمد لله ، أو لا إله إلا الله ، ونحو ذلك.
6ـ قطع الأعضاء الأربعة ، وهي : المري : وهو مجرى الطعام ، والحلقوم : وهو مجرى النفس ومحله
فوق المريء ، والودجان : وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.
وقطع الأعضاء الأربعة يستلزم بقاء ( الجوزة ) متصلة بالرأس ، فلو بقي شيء منها في
الجسد لم يتحقق قطع تمامها.
7ـ خروج الدم المتعارف منها حال الذبح ، فلو لم يخرج منها الدم ، أو كان الخارج قليلاً ـ
بالإضافة إلى نوعها ـ بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل . وأما إذا كان عدم خروجه من
جهة نزيف قبل الذبح حلّ.
8ـ أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ،
(1) السيستاني || منهاج الصالحين 3||276 ـ 280.