فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص148
ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن
من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في
ممر القطار أو الباص ـ وأمّا مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسر الانحناء بمقدار صدق اسميهما لزم
وتعين . ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعة ، ومع عدم تيسر الانحناء
بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما(1).
3ـ لو سافر مسافرٌ من بلده بعد أذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي ، ووصل لمقصده بعد
الغروب ، فهل يأثم ؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر ؟
** نعم هو آثم بتركه الفريضة في الوقت ، وعليه قضاؤها(2).
(1) فقه المغتربين || 96 ـ 97.
(2) المرجع نفسه || 93.