فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص139
الأحكام مسايرة الظل للشاخص ، وهي تؤثر في ديناميكية الحكم الشرعي في ضوء ظروفه
الجديدة ، لا سيما في الأركان التي يقوم عليها الدين في أصوله الأولى كالصلاة والصيام
وجزئيات أحكامهما التي يعنى بها المسلمون تعبداً وتكليفاً ، فكان لا بد للشرع الشريف
أن يعطي رأيه في ذلك لأنه محل ابتلاء العاملين بمسائل الدين ، ولقد استقصى سماحة السيد
دام ظله الوارف احتمالات هذا التطور ، وقلّب الأمر على وجوهه كافة ، فخرج بطائفة يعتد بها من
المسائل والأحكام التي قد تعرض للمسلم المعاصر ، فوضع في نصابها ، وترجمها بأبوابها ،
فكان منها :
1ـ لو سافر الصائم في شهر رمضان جواً بعد الغروب ـ ولم يفطر في بلده ـ إلى جهة الغرب ،
فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب ؟
الظاهر عدم الوجوب وإن كان ذلك أحوط.
2ـ لو صلى المكلّف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم
يطلع فيه الفجر بعد ، ثم طلع. أو صلى صلاة الظهر في بلده ، ثم سافر جواً فوصل إلى
بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت. أو صلى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى
بلد لم تغرب الشمس فيه ، ثم غربت. فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض ؟
وجهان : الأحوط الوجوب ، والأظهر عدمه.
3ـ لو خرج وقت الصلاة في بلده ـ كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ـ
ثم سافر جواً فوصل إلى بلد