فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص129
المسلوكة منها وإليها ، ومدفن موتاهم ، ومرعى ماشيتهم ، ومحتطبهم ، وما شاكل ذلك.
كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج ، وهي تختلف
باختلاف سعة القرية وضيقها ، وكثرة أهلِها وقلتهم ، وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها ، وهكذا ،
وليس لها ضابط غير ذلك ، وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع.
7ـ حريم المزرعة ؛ ما يتوقف عليه الانتفاع منها ، ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها
والخروج منها ، ومحل بيادرها ، وحظائرها ، ومجتمع سمادها ، ومرعى مواشيها ، ونحو ذلك(1).
وههنا مسألتان مهمتان :
1ـ لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيها إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار
والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ، ولذلك يختلف ما اعتبر
في الإحياء باختلاف العمارة ، فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو
معتبر في إحياء الدار وما شاكلها ، وعليه فحصول الأولوية تابعٍ لصدق أحد هذه العناوين
ونحوها ، ويدور مداره وجوداً وعدماً ، وعند الشك في حصولها يحكم بعدمها(2).
(1) السيستاني || منهاج الصالحين 2||256 ـ 257.
(2) السيستاني || منهاج الصالحين 2||265.