فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص128
الحريم ، سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غيره ذلك ، وإنما لا
يجوز لغيره مزاحمته فيه ، باعتبار أنه من متعلقات حقه(1).
فإذا عرف هذا ، وبغية توضيح الأمر ، نحدد فيما يأتي مساحة حريم كلّ ما له علاقة بالبحث
أصلاً ومتفرعاً في ضوء رأي سماحة السيد مدّ ظله الوارف.
1ـ حريم الدار ، عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إيها باب الدار
، ومطرح ترابها ، ورمادها ، وثلوجها ، ومصبّ مائها ، وما شاكل ذلك.
2ـ حريم حائط البستان ونحوه ، مقدار طرح ترابه ، والآلات ، والطين والجص إذا احتاج إلى
الترميم والبناء.
3ـ حريم النهر ، مقدار طرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافتيه
للمواظبة عليه.
4ـ حريم البئر ؛ موضع وقوف النازح إذا كان الإستقاء منها باليد ، موضع البهيمة والدولاب
والمضخة ، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ، ومصبّه ، ومطرح ما يخرج منها من
الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
5ـ حريم القرية ؛ ما تحتاج إليه في حفظ مصلحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ،
ومطرح سمادها ورمادها ، ومجمع أهاليها لمصالحهم ، ومسيل مائها ، والطرق
(1) السيستاني || منهاج الصالحين 2||259.