پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص127

هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المنع من إحيائه ، كأن يكون حريماً لملك الغير ، أو كون

إحيائه خلاف المصلحة العامة. والذي يجري فيه حكم الأنفال ويجوز إحياؤه من الأراضي الموات
بالعارض قسمان :

1ـ ما باد أهله ، أو هاجروا عنه ، وعدّ بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالاً بلا مالك

كالأراضي المندرسة المتروكة ، والقرى الداثرة ، والبلاد الخربة ، والقنوات الطامسة ، والتي
كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد.

2ـ ما كان عامراً حين الفتح ، ولكن طرأ عليه الخراب بعد ذلك. وهذه الأراضي كما يجوز إحياؤها ،

وإعمار خرابها ، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر ، وما شاكل
ذلك ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.

ومن أحيا أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء ، وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه

الانتفاع به(1).

وهذا الإحياء هو الأصلاح الزراعي بعينه ، فقد أبيح للناس إحياء الأرض ، وفي هذا الضوء

تجري القاعدة : الأرض لمن أحياها ، بل ويضاف إليها حريمها في كل الصور والأحوال ، ليكون
بها التصرف حراً طليقاً ، وتكون السيطرة عليها متمكنة ، والطريف أن لا يكون هذا الحريم
مطلقاً ملكاً لمالك ماله


(1) ظ : السيستاني || منهاج الصالحين 2||252 ـ 254.