پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص126

(5)
إحياء الأرض الموات

المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتدّاً به ، ولو بسبب

انقطاع الماء عنها ، أو استيلاء المياه أو الأحجار أو الرمال عليها. وكالأرض التي ينبت فيها
الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام ، وأما الغابات التي تكثر فيها الأشجار فليست من
الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.

والموات على نوعين :

1ـ الموات بالأصل ، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل ، وما هو في حكمه كأكثر البراري

والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال.

2ـ الموات بالعارض : وهو ما عرض عليه الخراب والمَوَتان بعد الحياة والعمران.

والموات بالأصل ملك للإمام ( عليه السلام ) لأنه من الأنفال ، ولكن يجوز إحياؤه لكل أحد ، فلو

أحياه كان أحقّ به من غيره.