فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص124
شق نهره أسبق من شق نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعُلِم ، وإلا فيقبض الأعلى
بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.
10ـ تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على
ذلك باختيارهم ، وإما إذا لم يقدم على ذلك إلا البعض لم يجبر الممتنع ،كما أنه لا يجوز
التصرف فيه لغيره إلا بإذنه ، وإذا أذن لهم بالتصرف فليس لهم مطالبته بحصته من المؤنة
إلا إذا كان إقدامهم بطلبه وتعهده ببذل حصته.
11ـ إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة
القاصر ، إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك ، وجب على ولي القاصر ـ مراعاة لمصلحته ـ
إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما ، وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
12ـ ليس لصاحب النهر تحويل مجراه إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه ، وكذا غير
الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها.
13ـ ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلاّ أن يكون المرعى ملكاً له ،
فيجوز له أن يحميه حينئذٍ ، نعم لولي المسلمين أن يحمي المراعي العامة ، ويمنع من الرعي
فيها حسب ما تقتضيه المصلحة(1).
(1) السيستاني || منهاج الصالحين 2||273 ـ 275.