پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص123

تقسيمه بينهم بالأجزاء ، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعددة متساوية ،

ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، ويوصل كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة
به إلى ساقيته ، فإن كانت حصة أحدهم سدساً ، والآخر ثلثاً والثالث نصفاً ، فلصاحب
السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثالث ثقيان ، ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب ، فلامجموع
ستة.

8ـ القسمة بحسب الأجزاء لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها ، والظاهر أنها قسمة إجبار ،

فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها.

وأما القسمة بالمهاباة والتناوب فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها حتى فيما

إذا استوفى تمام نوبته ، ولم يستوف ألآخر نوبته ، وإن ضمن المستوفي حينئذٍ مقدار ما
استوفاه بالمثل.

9ـ إذا اجتمعت أملاك على ماء عينٍ ، أو وادٍ ، أو نهر ، أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع

حقّ السقي منه ، وليس لأحد منهم إحداث سدّ فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار
احتياج الباقين.

وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مراجعة فهو ، وإلاّ قدّم الأسبق فالأسبق في الأحياء

إن كان عُلم السابق ، وإلا قدّم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل
النهر ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدّم
الأسبق فالأسبق ـ أي : من كان