پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص120

لم يكن هتكاً. ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها على الغرض الأول لا يجوز

التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها.

وعلى الغرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر

أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط.

وعلى الغرض الثالث ، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرّف في ملك

الغير كآثار القبور المهدّمة(1).


(1) السيستاني || منهاج الصالحين 1||462 وما بعدها.