فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص114
وكذا فتح الشبابيك والروازن عليها ، ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم
يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ، ولم يكن مضرّاً بالمارة ولو من جهة الظلام ، وإذا
فرض أنه كما يضرهم من جهة ينفعهم من جهة كالوقاية من الحرّ والبرد ، فلا بدّ من مراجعة ولي
الأمر ليوازن بين الجهتين ، ويراعي ما هو الأصلح ، وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادة مع إحكام
أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام(1).
ثانياً : الطريق غير النافذ ، وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر ، أو أرض مباحة ، لكونه
محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمى بالسكة المرفوعة ( الدريبة ) هذا الطريق عائد
إلى مستطرقيه ، وهم أرباب الدور المفتوحة أبوابها إليه ، دون كل من كان حائط داره إليه ، وهو
مشترك بينهم في حق الاستطراق بمقدار ما يشتركون في استطراقه ، فيكون أوله مشتركاً
بين جميعهم ، ويقل عدد الشركاء كلما قرب إلى آخره ، وربما ينحصر ذو الحق في واحد ، وهو
فيما إذا اختص آخر الدريبة بفتح باب واحد إليه.
هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص ، أو عائدة للجميع على وجه التساوي أو
التفاضل وإلا ترتبت أحكامه. وههنا مسائل في المقام :
1ـ لا يجوز لمن له باب في الدريبة فتح باب آخر فيها أُدخِل من الباب الأول ، سواء مع سدّ
الباب الأول أم بدونه ، إلا
(1) السيستاني || منهاج الصالحين 2||266 ـ 267.