فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص111
3ـ إذا انقطعت المارّة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد إحياؤه ، سواء أكان ذلك لعدم
وجودهم ، أو لمنع قاهر أياهم ، أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره ، أو لغيرها من الأسباب. هذا إذا لم يكن
مسبّلاً ، وإلاّ ففي جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال.
4ـ إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبّلاً لم يجز لأحد اقتطاع ما زاد عليها
وإخراجه عن كونه طريقاً ، وأمّا أذا كان غير مسبّل فإن كان الزائد مورداً لاستفادة
المستطرقين ـ ولو في بعض الأحيان والحالات ـ لم يجز ذلك أيضاً ، وإلاّ في جوازه إشكالٌ ،
والأحوط العدم(1).
(1) السيستاني || منهاج الصالحين 2||269 ـ 270.