فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص100
مسألة 8 : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصة ، بل هي تابعة لما يتّفق عليه
الطرفان : المؤمِّن والمؤمَّن له.
مسألة 9 : إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم ،
واشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة ـ حدد نوعها
في ضمن الشرط ـ على نفسه أو ماله ـ من داره أو سيارته أو نحو ذلك ـ أن تقوم الشرطة بتدارك
خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ، وجب العمل بالشرط ما دام العقد
باقيّاً(1).
مسألة 10 : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته أو
أمواله من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة ، أو ما شاكل ذلك(2).
(1) السيد السيستاني || منهاج الصالحين 1||449 ـ 450.
(2) ظ : فقه المغتربين ||169.