فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص99
1 و2ـ الإيجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ
أو كتابة أو غيرهما.
3ـ تعيين المؤمَّن عليه ، شخصاً كان أو مالاً.
4ـ تعين مدّة عقد التأمين بداية ونهاية.
مسألة 3 : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة
والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان
الدفع أقساطاً.
مسألة 4 : يشترط في طرفي عقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر
لسفه أو فلس ، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
مسألة 5 : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين.
نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز
الفسخ حسب الشرط.
مسألة 6 : إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده ، كان للمؤمَّن له إلزامه بذلك ـ ولو
بالتوسّل إلى الحاكم الشرعي أو غيره ـ وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.
مسألة 7 : إذا تقرّر في عقد التأمين قيام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً ،
فتخلف عن تسديد قسط ـ كمّاً أو كيفاً ـ لم يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ
التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن ، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده
من أقسام التأمين.