فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص96
ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه ـ بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ـ ثم
التصرّف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، هذا إذا كانت الشركة حكومية ، وإلاّ فلا حاجة إلى
إذن الحاكم الشرعي ومراجعته.
الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له عوضه ، ويكون له أخذه
بعد ستة أشهر مثلاً ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع
الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرّمة ، لأنها من القرض الربوي(1).
وهنا ما هو مشابه لليانصيب ، وهو لعبة ( اللوتري ) التي تشيع في الولايات المتحدة ، فهل
يجوز للمسلم أن يعرض أوراقها للبيع بوساطة جهاز ميكانيكي خاص معتبراً العملية
استنفاذاً للمال من يد الكافر ؟
فإن كانت تدير هذه اللعبة شركة ما ، وكان المسلم مخولاً من قبل الشركة القائمة بالأمر في
عرضها وتوزيعها بين غير المسلمين جاز ذلك ، وليأخذ المال استنفاذاً ، ولا يقصد البيع ،
أو يأخذه إزاء تنازله عن حقه فيه إن كان له حق اختصاص بها(2).
أما شراء بطاقة ( اللوتري ) فإن قصد به التبرع لمشروع خيري دون قصد الربح فله ذلك .
ولو قصد بدفع الثمن أو بعضه التبرع
(1) السيد السيستاني || منهاج الصالحين 1||467.
(2) السيد السيستاني المستحدثات من المسائل الشرعية ||12.